رسائل

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

جلد 1 -صفحه : 291/ 211
نمايش فراداده

8- الفائدة الاولى‏ في شرح حال العقود والإيقاعات‏

و بيان الفرق بينهما، و أنّ الأصل فيالعقود هل اللزوم أم لا «1»؟ فهاهنامقامان:

المقام الأوّل: في الفرق بين العقد والإيقاع‏

اعلم: أنّ الفرق بين العقد و الإيقاع هوأنّ العقدَ لا يتمّ إلّا بالقبول، والإيقاعَ لا يحتاج في تمامه إليه. و السرّفيه أنّه ليس لكلّ أحد إلّا التصرّف فينفسه و ماله، و ليس له سلطان في التصرّف فينفس الغير و لا في ماله، فإن كان مفادالإنشاء هو التصرّف في سلطانه من نفسه أوماله، و ليس في تحقّق المنشأ توقّفٌ إلىالتصرّف في سلطان الغير، يكون مفادهإيقاعاً لا عقداً، و لا يتوقّف على‏ قبولالغير في تحقّقه.

مثلًا: العتق من قبيل الإيقاع فإنّالتصرّف ليس في مال الغير، و ليس في‏

(1) الظاهر أنّ هذه الفائدة تقرير لماأفاده السيّد البروجردي، راجع ما يأتي في