رسائل

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

جلد 1 -صفحه : 291/ 221
نمايش فراداده

من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللَّه عزّو جلّ فلا يجوز له، و لا يجوز على الذياشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم فيما«1» وافق كتاب اللَّه عزّ و جلّ «2».

فإنّ الظاهر منها: أنّ الصدر و الذيل بصددبيان كبرى‏ واحدة هي «الشرط المخالفلكتاب اللَّه» فالمراد بـ «الموافقة» هوعدم المخالفة، لا أنّها عنوان برأسه فيمقابل عدم المخالفة، كما لا يخفى‏.

و يمكن أن يقال: إنّ الكبرى المجعولة هي«الشرط المخالف لمطلق حكم اللَّه» سواءاستفيد حكمه من الكتاب أو السنّة. لا أقول:إنّ المراد من «الكتاب» هو ما كتب اللَّهعلى العباد «3» فإنّه خلاف الظاهر، بل«الكتاب» هو القرآن، لكنّ العرف- بعدإلغاء الخصوصية يفهم منه مطلق الحكمالشرعي فإنّ الظاهر أنّ عدم نفوذ الشرطالمخالف لكتاب اللَّه، ليس من جهة مخالفتهلهذا الكلام الصادر على‏ نعت الإعجاز والتحدّي، بل لكونه مخالفاً لحكم اللَّه وما أنزل اللَّه فيه، فبعد إلغاء هذهالخصوصية يصير الحكم كلّياً متعلّقاًبعنوان «مخالفة حكم اللَّه» و هذا واضحجدّاً.

(1) كذا في الكافي و تهذيب الأحكام، والموجود في الوسائل الحديثة «ممّا» بدل«فيما».

(2) الكافي 5: 169/ 1، تهذيب الأحكام 7: 22/ 94،وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب 6، الحديث 1.

(3) المكاسب: 277/ السطر 21.