و أمّا في الثالث و هذا الذي استقرّ عليهرأي كثير من المشايخ الذين عاصرناهم «1»فبأن يقال: إنّ ظاهر قوله على اليد ما أخذت أنّ نفس ما أخذت على عهدة الآخذ سواءكانت موجودة أو تالفة، و لا ينتقل بالتلفإلى قيمتها، فهي ثابتة في العهدة إلىزمان أدائها بمرتبة المالية.
و أمّا في الرابع فبأن يقال: إنّ العين كماتكون تحت اليد و تصير على عهدة الآخذ فيالحدوث، تكون على عهدته في البقاء و فيكلّ يوم، و تكون مراتب تفاوت القيمةمضمونة عليه، و للمالك في كلّ يوم مطالبةالضامن، و عليه أداء القيمة التي في ذلكاليوم، فإذا ردّ العين تسقط القيمة، و إذاتلفت يكون يوم التلف آخرَ أيّام نسبةالقيمة إلى العين، كما عرفت آنفاً «2» فردّمالية العين أعني بعد التلف إنّما يكونبردّ أعلى قيمتها من يوم الغصب إلى يومالتلف.
و أمّا في الخامس فبأن يقال: إنّ العين بعدتلفها باقية على العهدة، و تعتبر لها قيمةسوقية، و تكون جميع مراتب القيم مضمونة.
(1) تقدّمت الإشارة إلى بعضهم في