رسائل

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

جلد 1 -صفحه : 291/ 51
نمايش فراداده

و لعلّها أظهر في شمول الوضع لأنّ عدمَإضرار الحلف عدمُ ترتّب الأثر و الكفّارةعليه، و قوله بعده بمنزلة الكبرى الكلّية.

و لا يبعد استفادة الصحّة من مثل قول أبيجعفر (عليه السّلام) في صحيحة زرارة التقيّة في كلّ ضرورة، و صاحبها أعلم بهاحين تنزل به «1».

حيث يظهر منها مشروعية التقيّة في إتيانالعمل، كالصلاة متكتّفاً إذا اقتضتالضرورة، أو مشروعية التكتّف فيها، فدلّتعلى‏ صحّة الصلاة المأتي بها كذلك، تأمّل.

ثمّ اعلم: أنّ «الضرورة» أعمّ من«الاضطرار» من حيث المورد، فربّما لايضطرّ الإنسان إلى‏ شي‏ء، لكنّ الضرورةتقتضي الإتيان به، كما إذا كان في تركه ضررعلى‏ حوزة المسلمين أو رئيس الإسلام، أوكان مورثاً لهتك حرمة مقام محترم.

حول ما دلّت على الإجزاء فيما تقتضيالتقيّةُ إتيانَ المأمور به على‏ خلافالحقّ‏ و من الطائفة الثانية موثّقة مَسْعَدة بنصَدَقة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)و فيها و تفسير ما يتقى‏: مثل أن يكون قوم سوءظاهرٌ حكمهم و فعلهم على‏ غير حكم الحقّ وفعله، فكلّ شي‏ء يعمل المؤمن بينهم لمكانالتقيّة- ممّا لا يؤدّي إلى‏

(1) الكافي 2: 219/ 13، وسائل الشيعة 16: 214، كتابالأمر و النهي، الباب 25، الحديث 1.