و قضاؤه أيسر عليّ من أن يُضرب عنقي و لايعبد اللَّه «1».
لكن إثبات الحكم بمثل رواية أبي الجارودالضعيف «2» غير ممكن، فترك الصوم يوم الشكّتقيّةً لا يوجب سقوط القضاء على الظاهر، وهذا بخلاف إتيان أعمال الحجّ على وفقالتقيّة فإنّ مقتضى إطلاق أدلّة التقيّةإجزاؤه حتّى مع العلم بالخلاف، كما يصحّالوضوء و الصلاة مع العلم بكونهما خلافالواقع الأوّلي.
ثمّ إنّه قد وردت روايات خاصّة تدلّ علىصحّة الصلاة مع الناس و الترغيب في الحضورفي مساجدهم و الاقتداء بهم و الاعتدادبها، كصحيحة حمّاد بن عثمان «3» عن أبي عبداللَّه أنّه قال من صلّى معهم في الصفّ الأوّل كان كمنصلّى خلف رسول اللَّه (صلّى الله عليهوآله وسلّم) في الصفّ الأوّل «4».
(1) راجع وسائل الشيعة 10: 131 132، كتاب الصوم،أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 57،الحديث 4 و 5 و 6. (2) تقدّم بيان ضعفه في