جماعاتهم «1» من غير ذكر لإعمال الحيلة،مع أنّه ممّا يغفل عنه العامّة. بل وجوبإعمالها ممّا يؤدّي لا محالة إلى إفشاءالسرّ و إذاعة أمرهم، و يكون منافياً لشرعالتقيّة فإنّ نوع المكلّفين لا يقدرونعلى إعمالها بنحوٍ لا ينتهي إلى الإفشاء.
نعم، هنا أخبار في باب القراءة و الجماعةظاهرة في لزوم إعمالها، كموثّقة سَماعةقال: سألته عن رجل كان يصلّي، فخرج الإمامو قد صلّى الرجل ركعةً من صلاة فريضة،قال إن كان إماماً عدلًا فليصلّ اخرى وينصرف و يجعلهما تطوّعاً، و ليدخل معالإمام في صلاته كما هو، و إن لم يكن إمامعدل فليبنِ على صلاته كما هو، و يصلّيركعة أُخرى، و يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لاإله إلّا اللَّه وحده لا شريك له، و أشهدأنّ محمّداً عبده و رسوله، ثمّ ليتمّصلاته معه على ما استطاع فإنّ التقيّةواسعة، و ليس شيء من التقيّة إلّا وصاحبها مأجور عليها إن شاء اللَّه «2».
فإنّ الظاهر من قوله ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع هو تتميم الصلاة و إتيانها على مذهبالحقّ بمقدار الاستطاعة. و التعليل ب «إنّ التقيّة واسعة راجع إلى ما لا يستطيع و يأتي به تقيّة.كما أنّ قوله و يجلس قدر ما يقول..
إلى آخره، ظاهر في إعمال الحيلة بأنيأتي بالتشهّد بنحوٍ يوهم أنّ تأخيره وجلوسه بهذا المقدار، يكون لبطء الحركة، لاإتيان التشهّد.
(1) تقدّم في