شرائع الاسلام

المحقق الحلی ابو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن؛ المعلق: السید صادق الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 313/ 2
نمايش فراداده

كتاب التجارة كتاب التجارة و هو مبني على فصول الاول فيما يكتسب به و هو ينقسم إلى : محرم ، و مكروه ، و مباح .

فالمحرم منه أنواع : الاول : الاعيان النجسة كالخمر ، و الانبذة ، و الفقاع ( 1 ) .

و كل مائع نجس ، عدا الادهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء ( 2 ) .

و الميتة .

و الدم .

و أرواث و أبوال ما لا يؤكل لحمه ، و ربما قيل : بتحريم الابوال كلها ، إلا بول الابل خاصة ، و الاول اشبه .

و الخنزير و جميع اجزائه .

و جلد الكلب ، و ما يكون منه ( 3 ) .

الثاني : ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو ، مثل العود و الزمر .

و هياكل العبادة المبتدعة ، كالصليب و الصنم .

و آلات القمار كالنرد و الشطرنج .

و ما يفضي ( 4 ) إلى المساعدة على محرم ، كبيع السلاح لاعداء الدين ، و اجارة المساكن و السفن للمحرمات ، و كبيع العنب ليعمل خمرا ، و بيع الخشب ليعمل صنما .

و يكره : بيع ذلك لمن يعملها ( 5 ) .

كتاب التجارة

1 - ( الخمرة ) هي الخمر المتخذ من عصير العنب ، ( الانبذة ) هي أنواع من الخمر تؤخذ من الفواكة الاخرى ، و يقال لكل واحد منها ( النبيذ ) لنبذ الفاكهة فيها حتى تختمر و تغلي و تسكر ( و الفقاع ) على وزن رمان ، هو الخمر المتخذ من الشعير .

2 - ( الادهان ) اي : المتنجسة ، فإنه لا يحرم بيعها ، لاجل جعلها زيتا و وقودا تحت السماء ، و التقييد بتحت السماء ، حتى لا يتنجس السقف بدخانه الذي معه ذرات من الدهن .

3 - اي : من الكلب ، من الشعر ، و اللحم ، و العظم و غيرها .

4 - اي : يؤدي

5 - من دون قصد البائع البيع لجهة الحرام