شرائع الاسلام

المحقق الحلی ابو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن؛ المعلق: السید صادق الشیرازی

جلد 3 -صفحه : 153/ 2
نمايش فراداده

كتاب الطلاق و النظر في الاركان و الاقسام و اللواحق و أركانه : أربعة .

الركن الاول في المطلق : و يعتبر فيه شروط أربعة : الاول : البلوغ فلا اعتبار بعبارة الصبي ( 1 ) قبل بلوغه عشرا .

و فيمن بلغ عشرا عاقلا و طلق للسنة ( 2 ) ، رواية بالجواز ، فيها ضعف .

و لو طلق وليه لم يصح ، لاختصاص الطلاق بمالك البضع ( 3 ) ، و توقع ( 4 ) زوال حجره غالبا .

فلو بلغ فاسد العقل ، طلق وليه ، مع مراعاة الغبطة ( 5 ) .

و منع منه قوم ( 6 ) ، و هو بعيد .

الشرط الثاني : العقل فلا يصح طلاق المجنون ، و لا السكران ، و لا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد ( 7 ) ، لعدم القصد .

و لا يطلق الولي عن السكران ، لان زوال عذره غالب ( 8 ) ، فهو كالنائم .

و يطلق عن المجنون .

و لو لم يكن له ولي ، طلق عنه السلطان ( 9 ) أو من نصبه ، للنظر في ذلك .

الشرط الثالث : الاختيار فلا يصح طلاق المكره .

و لا يتحقق الاكراه ما لم يكمل أمور ثلاثة : كون المكره قادرا على فعل ما توعد به ،

كتاب الطلاق

1 - : يعني : صيغة الطلاق الصادرة من الصبي .

( 2 ) سيأتي أن الطاق قسمان ( سنة ) و ( بدعة ) و المقصود هنا الاول لان طلاق البدعة باطل مطلقا صدر عن الصبي أو الكبير .

3 - : ( البضع ) على وزن قفل هو الفرج .

4 - : أي : و توقع ، يعني لان الغالب أن الصبي يبلغ فيزول حجره فلعله لا يريد الطلاق بعد بلوغه .

5 - : أي المصلحة في الطلاق .

6 - : يعني : قالوا بأن ولي المجنون لا يجوز له طلاق زوجة المجنون و إن كان في الطلاق مصلحة ذلك المجنون .

7 - : ( المرقد ) يعني : المنوم .

8 - : اي : غالبا يحتمل زوال عذره .

9 - : هو الحاكم الشرعي .