و جاء الحق

سعید ایوب

نسخه متنی -صفحه : 209/ 48
نمايش فراداده

ثانياً - السُّنّة المطهّرة - القولية والفعلية

وقال المفسّر السُّنّي نظام الدين الحسن بن محمّد القمّي النيسابوري (ت / 850ه) : «والمعنى : إنّما يفتري الكذب من كفر، واستثنى منهم المكره، فلم يدخل تحت الافتراء.. وإنّما صحّ استثناء المكره من الكافر مع أنّه ليس بكافر، لأنّه ظهر منه بعد الإيمان ما مثله يظهر من الكافر طوعاً، فلهذه المشاكلة صحّ الاستثناء.

قال ابن عباس : نزلت في عمار بن ياسر»(1).

ثمّ تطرّق إلى بعض مسائل التقية، منها : التقية في الدماء، والزنا، فقال : «ومنها : لا يجب ولا يباح بل يحرم، كما إذا اُكرِه على قتل إنسان، أو على قطع عضو من أعضائه، فها هنا يبقى الفعل على الحرمة الأصلية، وحينئذٍ لو قتل، فللعلماء قولان :

أحدهما : لا يلزم القصاص. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه، لأنّه قتله دفعاً عن نفسه فأشبه قتل الصائل..

وثانيهما : وبه قال أحمد والشافعي في أصحّ قوليه - : إنّ عليه القصاص لأنّه قتله عدواناً لاستبقاء نفسه»(2).

ثمّ نقل النيسابوري عن أبي حنيفة (ت / 150ه) أنّه قال : لو أكره السلطان أحداً على الزنا فزنى، لم يجب على الزاني الحدّ، ولو أكرهه بعض الرعية وجب(3).

(1) غرائب القرآن ورغائب الفرقان / النيسابوري 14 : 122.

(2) م. ن 14 : 123.

(3) م. ن 14 : 124.