غالبا ما يستفيد من يده اليمنى للقيامبأعماله، كما أنّ الميثاق يشبه نوعا منالعقد (في مقابل الحل).
و الآن لننظر من هم الذين عقد معهمالميثاق، الذين لا بدّ أن يعطوا نصيبهم منالإرث؟
يحتمل بعض المفسّرين أنّ المراد هو الزوجو الزوجة لأنّهما عقدا في ما بينهما رابطةالزوجية.
و لكن هذا الاحتمال يبدو مستبعدا، لأنّالتعبير عن الزواج بعقد اليمين و نظيره فيالقرآن الكريم قليل جدا، هذا مضافا إلىأنّه يعد تكرارا للمواضيع السابقة.
إنّ ما هو أقرب إلى مفهوم الآية هو عقد«ضمان الجريرة» الذي كان رائجا قبلالإسلام، و قد عدله الإسلام بعد أن أقرّهلما فيه من ناحية إيجابية و هو: «أن يتعاقدشخصان فيما بينهما على أن يتعاونا فيمابينهما بشكل أخوي أن يعين أحدهما الآخرعند المشكلات، و إذا مات أحدهما قبل الآخرورثه الباقي» و لقد أقر الإسلام هذا النوعمن التعاقد الأخوي الودي، و لكنّه أكد علىأنّ التوارث بسبب هذا الميثاق إنّما يمكنإذا لم يكن هناك ورثة من طبقات الأقرباء،يعني إذا لم يبق أحد من الأقرباء ورث ضامنالجريرة الذي وقع بينه و بين الآخر مثل هذاالعقد (لمعرفة التفاصيل أكثر راجع بحثالإرث في الكتب الفقهية) «1».
ثمّ ختم سبحانه الآية بقوله: إِنَّاللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍشَهِيداً أي إذا قصرتم في إعطاء نصيبالورثة و لم تعطوهم حقوقهم كاملة، علماللّه بذلك و لم يخف عليه ما فعلتم، لأنّهعلى كل شيء شهيد و بكل شيء عليم.
1- صورة عقد ضمان الجريرة هكذا «عاقدتك علىأن تنصرني و أنصرك و تعقل عني و أعقل عنك وترثني و أرثك» فيقول الآخر: «قبلت».