امثل فی تفسیر کتاب الله المنزل

ناصر مکارم شیرازی

جلد 5 -صفحه : 636/ 354
نمايش فراداده

ملاحظات‏

1- بالرّغم من أنّ الآية محل البحث نازلةفي شأن غنائم الحرب، إلّا أنّ لمفهومهاحكما كلّيا و عامّا، و هي تشمل جميعالأموال الإضافية التي ليس لها مالك خاص.لهذا ورد في الرّوايات عن أهل البيت عليهمالسّلام أنّ الأنفال لها مفهوم واسع، إذنقرأ في بعض الرّوايات المعتبرة

عن الإمامين «الباقر و الصادق عليهماالسّلام» ما يلي: «إنّها ما أخذ من دارالحرب من غير قتال، كالذي انجلى عنهاأهلها و هو المسمّى فيئا، و ميراث من لاوارث له، و قطائع الملوك إذا لم تكن مغصوبةو الآجام و بطون الأدوية و الموات، فإنّهاللّه و لرسوله، و بعده لمن قام مقامه يصرفهحيث يشاء من مصالحه و مصالح عياله» «1»

و بالرّغم من أنّ الحديث- أنف الذكر- لميتحدّث عن جميع غنائم الحرب، إلّا أنّنانقرأ حديثا آخر

عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه:«إنّ غنائم بدر كانت للنّبي خاصّة فقسمهابينهم تفضلا منه» «2».

و نستنتج ممّا ذكر آنفا أنّ مفهوم الأنفالأساسا لا يقتصر على غنائم الحرب فحسب، بليشمل جميع الأموال التي ليس لها مالك خاص،و هذه الأموال جميعها للّه و للرسول و لمنيلي أمره و يخلفه، و بتعبير آخر: إنّ هذهالأموال للحكومة الإسلاميّة، و تصرف فيمنافع المسلمين العامّة.

غاية ما في الأمر أنّ قانون الإسلام فيغنائم الحرب و الأموال المنقولة التي تقعفي أيدي المقاتلين المسلمين عند القتال-كما سنفصل ذلك في هذه السورة- مبنيّ على أنيعطى أربعة أخماسها- ترغيبا- للمقاتلينالمسلمين و تعويضا عن أتعابهم، و يصرفخمسها في المصارف التي أشارت إليها الآية

(1) كنز العرفان، ج 1، ص 254.

(2) المصدر السابق.