امثل فی تفسیر کتاب الله المنزل

ناصر مکارم شیرازی

جلد 16 -صفحه : 569/ 519
نمايش فراداده

العادل موجب للكفر، في حين أنّ النزاعبيّن المؤمنين موجب للفسق فحسب لا الكفر،و لذلك فإنّ القرآن المجيد عبّر عنالطائفتين بالمؤمنين و سمّاهم أخوة، فلايصحّ تعميم أحكام أهل البغي على أمثالهؤلاء! ...

و من المؤسف أنّنا لم نعثر على بحث فيالفقه في شأن أحكام هذه الطائفة، إلّا أنّما يستفاد من الآية المتقدمة بضميمةالقرائن الأخر و خاصة ما ورد من إشارات فيباب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هيالأحكام التالية! ...

1- إنّ الإصلاح بين الطوائف المتنازعة «منالمسلمين» أمر واجب كفائي.

2- ينبغي لتحقّق هذا الأمر أن يشرع أوّلامن المراحل البسيطة و أن تراعى قاعدة«الأسهل فالأسهل» إلّا أنّه إذا لم ينفعذلك فيجوز عندئذ المواجهة المسلّحة بلتلزم أحيانا ...

3- ما يسفك من دم البغاة في هذا السبيل و ماتذهب منهم من أموال كلّها هدر، لأنّ حكمالشرع قد امتثل و أديّت الوظيفة الواجبة،و الأصل في مثل هذه الموارد عدم الضمان! 4-لا حاجة لإذن حاكم الشرع في مراحل الإصلاحعن طريق الكلام و المباحثات، إلّا أنّه لابدّ من الإذن عند اشتداد العمل و لا سيماإذا انتهى الأمر إلى سفك الدماء، فلا يجوزعندئذ الإقدام بأيّ عمل إلّا بأمر الحكومةالإسلامية و حاكم الشرع! إلّا في المواردالتي لا يمكن الوصول إلى حاكم الشرع بأيوجه، فللعدول عندئذ و أهل الخبرة منالمؤمنين أن يتّخذوا القرار الذي يرونه ...

5- في حالة ما لو سفكت الطائفة الباغية والظالمة دما من «الجماعة المصلحة» أو نهبتأموالا منها، فهي ضامنة بحكم الشرع و يجريالقصاص منها في صورة وقوع قتل العمد، وكذلك في مورد تسفك فيه دماء من الطائفةالمظلومة أو تتلف منها أموالها فإنّ حكمالقصاص و الضمان ثابت أيضا و ما يقال منأنه بعد وقوع الصلح لا تتحمل الطائفةالباغية مسئولية الدماء المسفوكة والأموال المهدورة لأنّه‏