حاشیة المکاسب

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

نسخه متنی -صفحه : 281/ 136
نمايش فراداده

الكلام فى الاندار

وعد ما ، أو قلة و كثرة ، كما يشهد كلام العلامة - ره - .

قوله ( قدس سره ) : ( و يندفع ما تقدم من بناء العرف على الاصل في نفى السفاد - الخ - ) .

و قد تقدم انه لو سلم فانه انما يجدى في ترتيب ما يترتب على الصحة من الاثار ، لا في رفع الغرر المتعتبر في صحة البيع شرعا ، و لو على القول بالاصل المثبت ، فتذكر ، و لا يندفع به الغرر ، فان كان إجماع على صحة بيعه كذلك ، فهو المخصص لعموم نفى الغرر ، و الا فلا يجوز بيعه بدون ما يحصل به الوثوق من الاختبار أو الاخبار .

قوله ( قدس سره ) : ( فالأَولى ان يباشر البايع ذلك - الخ - ) .

أو يباشره المشترى من قبل البايع باذنه ، أو وكالته ، لا مجرد اذنه في مباشرته ، فافهم .

قوله ( قدس سر ) : ( لو كان الشرط تابعا عرفيا ، خرج عن بيع الغرر - الخ - ) .

و التحقيق انه لو كان الاشتراط من قيود البيع ، فانه و ان خرج عن معقد الاجماع على اشتراط كون المبيع معلوما لكونه كذلك ، الا ان البيع لا يخرج عن بيع الغرر لما فيه من الخطر من قبل قيده ، الا ان يكون المراد من الغرر المنهي عنه 1 ، هو الغرر في البيع من قبل العوضين ، لا فيه مطلقا ، فتأمل .

و لو كان من قيود العوضين فلا يخرج عن الغرر ، و لا عن معقد الاجماع على الاشتراط ، لكون المبيع مجهولا ، ضرورة سراية الجهالة اليه من قيده ، الا ان يدعى ان المتيقن من معقده ، ما كان مجهولا بنفسه لا بقيده ، و يؤيده الخلاف هيهنا و هو كما ترى ، و الخلاف انما يكون في الصغيرى ، و تطبيق القاعدة الكلية عليها ، لا في الكبرى ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا - الخ - ) .

1 - و سائل الشيعة : 12 / 330 - ب 40 - ح 3 .