حاشیة المکاسب

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

نسخه متنی -صفحه : 281/ 143
نمايش فراداده

* كتاب الخيارات * فى اصالة اللزوم فى البيع والاستثناء منه

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين ، و الصلوة و السلام على محمد و آله الطاهرين .

و لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

قوله ( قدس سره ) : ( فيدخل ملك فسخ العقد الخ - ) .

الظاهر ان المراد من الملك هيهنا هو السلطنة لا الاختصاص الخاص المستتبع لها ، و من فسخ العقد ، نقضه وحله ، لا مجرد رفع اثره بدونه ، كما في رد العين في الهبة ، و التراد فى المعاطات ، و السلطنة على الفسخ ليست بخيار نفسه ، بل من آثاره و احكامه ، فانه من الحقوق تورث و تسقط ، و هي كسائر الاحكام لا تورث و لا تسقط ، كيف و قد لا يكون لذى الخيار سلطنة على الفسخ لحجره ، كما قد يكون لغيره ، كما في احد المتعاملين بعد استقالة الاخر ، فان له الفسخ بناء لي ان الاقالة فسخ .

و قد انقدح بذلك ان خروج الجواز في العقود الجائزة عن التفسير ، انما هو لاجل عدم الفسخ ، لا لاجل التعبير بالملك ، كيف و قد عرفت ان ملك الفسخ ليس بحق الخيار نفسه و لا من خواصه .

و مما ذكرنا ظهر ان الخيار ، حق خاص ، و هو اعتبار و اضافة مخصوصة بين العقد و الاشخاص يستتبع آثارا ، منها السلطنة على الفسخ .

قوله ( قدس سره ) : ( ففيه ان مرجعه إلى إسقاط حق الخيار - الخ - ) .

يمكن ان يقال : ان اقرار العقد ، هو إمضائه و إبرامه ، و هو ليس إسقاط حق الخيار ، و ان كان سببا لسقوطه ، كما ان الفسخ يكون كذلك ،