حاشیة المکاسب

محمد کاظم الاخوند الخراسانی

نسخه متنی -صفحه : 281/ 18
نمايش فراداده

فى المتيقن من موارد المعاطات

إذا لم نقل بالاول إلى اليع بعد التلف ، لعدم كونها بيعا ، لا لجوازها ، و اما بناء عليه ، فحالها حال بيع الصرف و السلم قبل القبض ، و مجرد الجواز ، بمعنى التراد ، أو الرد قبل التصرف ، و التلف ، لا يمنع عن تعلق حق الخيار ، مع ان الجواز الفسخ بخيار ، لا يمنع عن تعلق خيار آخر .

و من هنا ظهر ان ثبوت الخيار فيها مطلقا ، بناء على إفادتها الملك ، أظهر ، لا لصيرورتها بيعا بعد اللزوم ، كما علل به ، بل لكونها فعلا بيعا عرفا ، و شرعا ، و الخيار موجود من زمن المعاطات ، و اثره يظهر من حين ثبوته ، لصحة إسقاطه ، و المصالحة عليه قبل اللزوم ، فلا وجه لما افاده من ظهور ا تره بعده ، كما لا وجه ، لما ذكره من احتمال التفصيل ، اذ دعوى اختصاص ادلة الخيار في البيع ، بما وضع على اللزوم ، مجازفة ، كما لا يخفى على من لاحظها .

قوله ( ره ) : ( الامر الثاني : ان المتيقن من مورد المعاطات - الخ - ) .

قد عرفت في بعض الحواشي السابقة ، ان لفظ المعاطات ليس مما ورد في آية ، و الرواية ، و لا في معقد الاجماع ، بل من المعلوم انه عبر بها ، عن المعاملة ، المتعارفة ، المتداولة ، فالمدار في ترتيب الاحكام و الآثار ، على ما هو المتعارف ، و ان لم يصدق عليه معنى المعاطات ، بل معنى الاعطاء ، بل و لو لم يصدق عليه بناء على حصول التمليك ، و تحقق المعاملة بالمقاولة ، و يكون الاعطاء من طرف أو طرفين ، من باب الوفاء بها ، لا احداثا ، أو تتميما لها ، على ما احتملناه ، فالعمدة تحقيق ذلك ، و عليك بالتحقيق .

قوله ( ره ) : ( الثالث : تميز البايع من المشترى - الخ - ) .

لا يخفى ، انه ليس هذا من تنبيهات المعاطات ، لعدم اختصاصه بها ، و ان المنشئ للتمليك بالعوض ، بايع ، و منشئ التملك به ، مشترى ، من فرق فيما قصدا به ، بين اللقط ، و الفعل ، فلو لم يقصد كل واحد منهما ، الا ما قصد الآخر ، فهما بايعان ، أو مشتريان كذلك ، اى من فرق بينهما ، فلا فرق فيما هو المييز لكل منهما عن الآخر ، مفهوما بينهما .

نعم بينهما فرق في التميز خارجا ، و هو انه غالبا يكون في البيع بالصيغة ، ما يدل بظاهره على ان أيهما بايع ، و أيهما مشترى ، بخلاف الفعل ،