الرجل للصبغ، و البئر للاستسقاء و نحوذلك.
و يجوز استيجار الأرض ليعمل مسجدا لانهغرض نفعه راجح فضلا عن اباحته. نعم لا يثبتلها حرمة المسجد بذلك، لان شرطه أن يكونموقوفا، و الوقف شرطه التأييد، و هو ينافيالإجارة كذا قالوه.
يشترط أن تكون المنفعة مملوكة، اما تبعاللعين أو منفردة، فلو آجر غير المالك وقفعلى الإجازة، و قيل: تبطل، و الأول أصح.
و لو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها،بطلت في المتيقن، و صحت في المحتمل و اناتفق البلوغ فيه.
و في جواز الفسخ للصبي بعد بلوغه قولان.
للمستأجر أن يؤجر غيره، كما يستفاد منالاخبار، و قيل: لا يجوز له تسليم العينإلا بإذن المالك، فان فعل ضمن. و يدفعهالصحيح «رجل استأجر دابة فأعطاها غيرهفنفقت، فقال: ان كان شرط أن لا يركبها غيرهفهو ضامن لها، و ان لم يسم فليس عليهشيء».
قيل: و لا فرق في جواز إيجار المستأجرللغير بين أن تكون الأجرة الثانية أكثر منالأولى أولا، خلافا للأكثر حيث منعوا مناجارة المسكن و الخان