أن يكون قد عمل فيه شيئا.
و فيه عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعهو يعطيه من يخيطه و يستفضل، قال: لا بأس قدعمل فيه. و في معناهما أخبار أخر.
يجوز للزوجة الحرة إجارة نفسها للإرضاع وغيره، مع اذن الزوج مطلقا عندنا، لأنهامالكة لمنافعها، و بدون الاذن ان منع شيئامن حقوقه توقف على أجازته قطعا، للمنافاةو سبق حقه، و ان لم يمنع فقولان، و الجوازأقرب للأصل و العمومات، و الزوج انما يملكمنافع الاستمتاع خاصة.
و لو فرض تقدم الاستيجار على النكاح، فلااعتراض للزوج قطعا، لسبق حق المستأجر، وله الاستمتاع بها فيما فضل عنه.
يشترط أن يكون المنفعة مباحة، فلو آجرهمسكنا ليحرز فيه خمرا، أو دكانا ليبيع فيهآلة محرمة، أو أجيرا ليحمل مسكرا، لمينعقد. و في الخبر «في الرجل يؤاجر البيتفيباع فيه الخمر. قال: حرام أجرته».
و في آخر «يؤاجر سفينته أو دابته ممن يحملفيها أو عليها الخمر. قال: