مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 103
نمايش فراداده

أن يكون قد عمل فيه شيئا.

و فيه عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعهو يعطيه من يخيطه و يستفضل، قال: لا بأس قدعمل فيه. و في معناهما أخبار أخر.

970- مفتاح [جواز إجارة الزوجة نفسها]

يجوز للزوجة الحرة إجارة نفسها للإرضاع وغيره، مع اذن الزوج مطلقا عندنا، لأنهامالكة لمنافعها، و بدون الاذن ان منع شيئامن حقوقه توقف على أجازته قطعا، للمنافاةو سبق حقه، و ان لم يمنع فقولان، و الجوازأقرب للأصل و العمومات، و الزوج انما يملكمنافع الاستمتاع خاصة.

و لو فرض تقدم الاستيجار على النكاح، فلااعتراض للزوج قطعا، لسبق حق المستأجر، وله الاستمتاع بها فيما فضل عنه.

971- مفتاح [اشتراط كون المنفعة مباحة]

يشترط أن يكون المنفعة مباحة، فلو آجرهمسكنا ليحرز فيه خمرا، أو دكانا ليبيع فيهآلة محرمة، أو أجيرا ليحمل مسكرا، لمينعقد. و في الخبر «في الرجل يؤاجر البيتفيباع فيه الخمر. قال: حرام أجرته».

و في آخر «يؤاجر سفينته أو دابته ممن يحملفيها أو عليها الخمر. قال: