مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 115
نمايش فراداده

و بالأخيرة فيما بقي.

و لو تبرع أجنبي بالجعل وجب عليه، و لايرجع الى المالك.

القول في السبق‏

في الحديث: لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر.

986- مفتاح [جملة من أحكام السبق‏]

قد بينا ثبوت الثلاثة بالنص و الإجماع، وأن فائدتها بعث النفس على الاستعدادللقتال، و الهداية للممارسة النضال، و أنالخلاف واقع في جواز غيرها من الرهانات منغير عوض، و هل العقد لازم أم جائز قولان، وكذا في افتقاره الى القبول.

و لا يشترط فيه العوض، و مع ذكره لا بد منانضباطه بالقدر و الجنس و النوع، دفعاللغرر، دينا كان أو عينا حالا أو مؤجلا، ويجوز أن يبذله غير المتسابقين إجماعا،سواء الامام و غيره من بيت المال و غيره،لان فيه مصلحة.

و أن يبذله أحدهما إجماعا منا أو كلاهما،خلافا للإسكافي حيث لم يجوز ذلك الابالمحلل، بأن يكون بينهما ثالث في السباقان سبق أخذ العوضين معا، و ان سبق لم يغرم،أخذا بخبر عامي، و هو ضعيف سندا و دلالة.

987- مفتاح [ما يشترط في الخف و الحافر]

المشهور أنه يشترط في الخف و الحافر تقديرالمسافة ابتداء و انتهاء،