في الحرم، بل لا يسلم عليه و لا يروعه حتىيخرج» كذا في الخبر، أما لو التجأ المديوناليه، لم يجز مطالبته فيه بل يضيق عليه فيالمطعم و المشرب الى أن يخرج، للاية «وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» كذا قالوه.
و أن لا ينزل عليه، لما فيه من الإضرار به،و للصحيح و غيره، فان فعل فلا يزيد علىثلاثة أيام للموثق و غيره، فإنه أشدكراهة، و حرمه الحلبي.
و أن يحسب هداياه من دينه للموثق، سيماإذا لم تكن معتادة، لمفهوم الخبر «أ كانيصلك قبل أن تدفع اليه مالك؟ قلت: نعم. قال:فخذ منه ما يعطيك».
إذا مات حل ما عليه دون ماله على المشهور،أما الأول: فلا أظن فيه مخالفا، قالوا: لوجاز التصرف للورثة تضرر المالك و لا ضرر فيالإسلام، و قد علقت القسمة بقضاء الدين فيقوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍيُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» و لانه يلزمانتقال الحق من ذمة الميت إلى ذمة الورثة،و الحق لا ينتقل الا برضاء من له، كذا قالهالسيد.
و العمدة فيه الاخبار منها «إذا كان علىالرجل دين إلى أجل و مات الرجل