مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 132
نمايش فراداده

حل الدين» و منها «إذا مات المستقرض فقدحل مال القارض».

و أما الثاني: فلان الأصل بقاء الأجل، ولان الوارث انما يرث مال مورثه و هو مالمؤجل فلا يرث حالا، و خالف فيه الحلبي وجماعة للخبر «إذا مات الرجل حل ماله و ماعليه من الدين» و هو ضعيف.

1012- مفتاح [حكم استدانة العبد]

إذا استدان العبد بأذن مولاه فالدين علىمولاه، وفاقا للمشهور للصحيح و قيل: انكانت الاستدانة لنفسه و أعتق يستقر فيذمته، للخبر «ان بعته لزمك الدين و انأعتقت لم يلزمك الدين» و هو ضعيف.

و ان استدان بغير إذنه ففي الصحيح و غيره«لا شي‏ء على مولاه و يستسعى العبد فيهمعجلا» و قيل: يتعلق بذمة العبد، و فيهأقوال أخر.

1013- مفتاح [عدم بطلان الحق بتأخيرالمطالبة]

من كان له حق على غيره في ملك، لم يبطل حقهتأخير المطالبة، سواء كان لعذر أولا علىالمشهور للأصل.