و قال الصدوق: من ترك دارا أو عقارا أوأرضا في يد غيره فلم يتكلم و لم يطالب و لميخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له للخبرين. وفي سندهما ضعف.
لا يجوز إقراض مال الطفل إلا مع مصلحة،كخوف التلف فيقرضه من الثقة الملي، و يرهنعليه و يشهد له.
و قد ورد النص بجواز إقراض الولي من نفسهأيضا، و هو محمول على الملاءة و المصلحة.
قال اللّه تعالى «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ»و شرط السفر مبني على الأغلب، للإجماع والنصوص سيما حديث الدرع المشهور.
القبض شرط في الرهن وفاقا للأكثر، لأنالذي يثبت اعتباره شرعا بالاية هوالمقبوض، و ما عداه يتوقف على دليل، و لخبرمحمد بن قيس «لا رهن الا مقبوضا» و الظاهرأنه البجلي الثقة كما قيل فهو صحيح، فظهرضعف الاحتجاج بالأصل و العمومات على عدمالاشتراط، كما فعله جماعة زعما منهم أنالوصف