للإرشاد، إذ هو خلاف الظاهر.
و ليس استدامة القبض شرطا بالاتفاق، فلوعاد الى الراهن، أو تصرف فيه لم يخرج منالرهانة، لعدم دلالة الآية و الحديث علىأكثر من القبض، بل ربما قيل: لا يدلان الاعلى وجوب كونه مما يقبض و ان لم يقبض. و هوخطأ.
يشترط أن يكون عينا صحيح البيع و الإقباض،فلا يصح رهن المنافع، لأنها انما تستوفىشيئا فشيئا، و كلما حصل منها شيء عدم ماقبله، و المطلوب من الرهن أنه متى تعذراستيفاء الدين استوفي من الرهن، و أيضا لايصح إقباضها إلا بإتلافها.
و أما الدين فربما يبنى عدم جواز رهنه علىاشتراط القبض و عدمه، لأنه أمر كلي لا وجودله في الخارج حتى يمكن قبضه. و رد بإمكانقبضه كهبة ما في الذمم، فيجتزى بقبض مايعينه المدين.
و انما يصح على كل دين ثابت في الذمة، يمكناستيفاؤه منه و ان كان عملا أما العين فلايصح الرهن عليها ان كانت أمانة بالاتفاق،لامتناع استيفائها بعينها من شيء آخركما هو مقتضى الرهن، و كذا ان كانت مضمونة،عند جماعة من أصحابنا لعين ما ذكر.
و رد بإمكان التوثيق بالرهن بأخذ عوضهاعند تلفها، مع أن إطلاق أدلة