مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 134
نمايش فراداده

للإرشاد، إذ هو خلاف الظاهر.

و ليس استدامة القبض شرطا بالاتفاق، فلوعاد الى الراهن، أو تصرف فيه لم يخرج منالرهانة، لعدم دلالة الآية و الحديث علىأكثر من القبض، بل ربما قيل: لا يدلان الاعلى وجوب كونه مما يقبض و ان لم يقبض. و هوخطأ.

1016- مفتاح [اشتراط العينية في الرهن‏]

يشترط أن يكون عينا صحيح البيع و الإقباض،فلا يصح رهن المنافع، لأنها انما تستوفىشيئا فشيئا، و كلما حصل منها شي‏ء عدم ماقبله، و المطلوب من الرهن أنه متى تعذراستيفاء الدين استوفي من الرهن، و أيضا لايصح إقباضها إلا بإتلافها.

و أما الدين فربما يبنى عدم جواز رهنه علىاشتراط القبض و عدمه، لأنه أمر كلي لا وجودله في الخارج حتى يمكن قبضه. و رد بإمكانقبضه كهبة ما في الذمم، فيجتزى بقبض مايعينه المدين.

1017- مفتاح [ما يصح الرهن عليه‏]

و انما يصح على كل دين ثابت في الذمة، يمكناستيفاؤه منه و ان كان عملا أما العين فلايصح الرهن عليها ان كانت أمانة بالاتفاق،لامتناع استيفائها بعينها من شي‏ء آخركما هو مقتضى الرهن، و كذا ان كانت مضمونة،عند جماعة من أصحابنا لعين ما ذكر.

و رد بإمكان التوثيق بالرهن بأخذ عوضهاعند تلفها، مع أن إطلاق أدلة