جواز الرهن على الحقوق من النصوصالمعتبرة و غيرها يتناولها، بل ورد فيالمستفيضة المعتبرة جوازه على خصوصالمضمون، منها: عن السلم في الحيوان والطعام أ يؤخذ الرهن؟ فقال: نعم استوثق منمالك ما استطعت.
قيل: و لا يرد مثله في الأمانة، حيث يحتملتجدد سبب الضمان، لعدم كونها عند الرهنمضمونة.
و هو لازم من طرف الراهن، و الا لانتفتفائدته. و جائز من طرف المرتهن لانهلمصلحته.
و كل ما قيل في معنى التراضي في العقد، مناعتبار اللفظ الدال على الإيجاب و القبولو عدمه و المعاطاة و غير ذلك يجري فيه، والمختار المختار كما مر. و كل شرط ينافيمقتضى الرهن، أو كان غير سائغ في الشرع فهوفاسد، و ما عداه صحيح يجب الوفاء به، و ذلكمعلوم مما مضى.
لو رهن على مال رهنا ثم استدان آخر و جعلذلك عليهما جاز، لعدم المانع و وجودالمقتضي من التوثيق و الارتفاع، سيما معزيادة قيمته على الأول.
و لا يشترط الفسخ ثم التجديد بل يضم بعقدجديد. و كذا لو رهن على المال