و الغرض دفع الضرر.
هذا قول المحققين، و به يضعف القولبالإطلاق جوازا و منعا.
قال اللّه تعالى وَ إِنْ كانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍوَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
من آداب الكسب أن ينوي به التعفف والتعطف، و اقامة فرض الكفاية في صناعاتيتوقف عليها العيش، و أن يتفقه أولا فيمايتولاه، ففي الخبر «الفقه ثم المتجر واللّه للربا في هذه الأمة أخفى من دبيبالنملة على الصفا».
و يجمل في الطلب و لا يحرص فيه، فلا يشتغلما بين طلوع الصبح و الشمس و لا كل الليل، ولا يركب له البحر، و لا يتلقى الركبان كمامر، و لا يربح على من يعده بالإحسان، و لاعلى المؤمن الا أن يشتري منه بأكثر من مائةدرهم، فيربح عليه قوت يومه، أو يشتريللتجارة فيربح مطلقا، و أن يعامل متدينا،و يسوي بين المعاملين في الانصاف، و يباكرفان في البكور البركة.
و لا يبالغ في مدح المبيع و ذم المشتري وان صدق، و لا يحلف فهو جعله تعالى عرضةالايمان، لترويج الدنيا الخسيسة، و فيالخبر «لا ينظر اللّه الى منفق سلعتهبيمينه» و يظهر عيب المبيع و قدره و سعرالوقت و ما سومح به في الصفقة