مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 146
نمايش فراداده

عدمه من الضرر و الغرر و للخبر. و اشترطالديلمي أيضا قبض البعض للمحتال معللا بأنالقبول انما يتم بذلك، و رد بالمنع.

و اشترط الشيخ في أحد قوليه شغل ذمةالمحال عليه للمحيل، و منعه آخرون فجوزواالحوالة على البري‏ء، عملا بالأصلين:الجواز و عدم الاشتراط. و ربما يبنىالقولان على أنها استيفاء أو اعتياض، فعلىالأول يصح بدونه دون الثاني إذ ليس عليهعوض من حقه، و لا بد حينئذ من رضاه البتة.

و يجوز أن يتبرع به البري‏ء، فيسقطاعتبار رضاء المحيل حينئذ، لأنه وفاء دينه[قيل‏] و الأظهر ان هذا ضمان و ان وقع بلفظالحوالة، لأن ما ذكر من أحكام الضمان ومعناه معناه.

1034- مفتاح [اشتراط معلومية المال عندالمحيل‏]

يشترط في المال أن يكون معلوما عند المحيللدفع الغرر، ثابتا في ذمته و ان لم يستقر،مثليا كان أو قيميا، خلافا لجماعة حيثمنعوا من الحوالة بالقيمي لجهالته، و ردبانضباطه بالوصف و انضباط قيمته تبعا له،و هي الواجب فيه، فالمانع مفقود و عمومالأدلة يشمله.

و في اشتراط تساوي المالين جنسا و وصفاقولان: للاول التفصي من التسلط على المحالعليه بما ليس في ذمته، و للثاني الأصل.

و ربما يبنى الاشتراط على عدم اعتبار رضاءالمحال عليه و منع الحوالة على البري‏ء،فإذا اعتبر أو جوز لم يشترط قطعا، لانه لولم يكن عليه ذلك الجنس تصح، فإذا كان و رضيبه صح بطريق أولى، بل يتعين القول به متىاعتبرنا رضاه خاصة، و التراضي السابق علىتحول الحق الى ما في ذمة المحيل‏