عدمه من الضرر و الغرر و للخبر. و اشترطالديلمي أيضا قبض البعض للمحتال معللا بأنالقبول انما يتم بذلك، و رد بالمنع.
و اشترط الشيخ في أحد قوليه شغل ذمةالمحال عليه للمحيل، و منعه آخرون فجوزواالحوالة على البريء، عملا بالأصلين:الجواز و عدم الاشتراط. و ربما يبنىالقولان على أنها استيفاء أو اعتياض، فعلىالأول يصح بدونه دون الثاني إذ ليس عليهعوض من حقه، و لا بد حينئذ من رضاه البتة.
و يجوز أن يتبرع به البريء، فيسقطاعتبار رضاء المحيل حينئذ، لأنه وفاء دينه[قيل] و الأظهر ان هذا ضمان و ان وقع بلفظالحوالة، لأن ما ذكر من أحكام الضمان ومعناه معناه.
يشترط في المال أن يكون معلوما عند المحيللدفع الغرر، ثابتا في ذمته و ان لم يستقر،مثليا كان أو قيميا، خلافا لجماعة حيثمنعوا من الحوالة بالقيمي لجهالته، و ردبانضباطه بالوصف و انضباط قيمته تبعا له،و هي الواجب فيه، فالمانع مفقود و عمومالأدلة يشمله.
و في اشتراط تساوي المالين جنسا و وصفاقولان: للاول التفصي من التسلط على المحالعليه بما ليس في ذمته، و للثاني الأصل.
و ربما يبنى الاشتراط على عدم اعتبار رضاءالمحال عليه و منع الحوالة على البريء،فإذا اعتبر أو جوز لم يشترط قطعا، لانه لولم يكن عليه ذلك الجنس تصح، فإذا كان و رضيبه صح بطريق أولى، بل يتعين القول به متىاعتبرنا رضاه خاصة، و التراضي السابق علىتحول الحق الى ما في ذمة المحيل