مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 149
نمايش فراداده

1037- مفتاح [أحكام الكفالة]

إن سلمه تسليما تاما فقد برئ بالاتفاق، وان امتنع كان له حبسه حتى يحضره، أو يؤديما عليه، قاله الشيخ و جماعة، لحصول الغرضمن الكفالة، قالوا:

هذا فيما يمكن أخذه من الكفيل كالمال.

و أما ما لم يمكن كالقصاص و زوجية المرأة،فلا بد من الإحضار مع الإمكان، و الا فإنكان له بدل كالدية في القتل و ان كان عمدا ومهر مثل الزوجة وجب البدل.

و قال آخرون: لا يتعين على المكفول له قبولالحق، بل له إلزامه بالإحضار مطلقا، لعدمانحصار الأغراض في أداء الحق أو كيف اتفق،خصوصا فيما له بدل اضطراري، و هو الأقوىكما دل عليه الاخبار منها: أتي أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه برجل تكفل بنفسرجل فحبسه. فقال: اطلب صاحبك.

و في رواية «ليس على الضامن غرم الغرم علىمن أكل المال».

فإن رضي المكفول له بالمال و أداه الكفيلبأذن المكفول عنه، جاز له الرجوع عليه،كمن أدى الدين بأذن من عليه.

و كذا ان كفل بأذنه و لم يمكنه إحضاره و لاالمراجعة إليه، لأن ذلك من لوازم الكفالة،فالإذن فيها اذن في لوازمها، و في غيرالصورتين ليس له الرجوع، لأن الكفالة لمتتعلق بالمال بالذات بخلاف الضمان.

و إذا كان المكفول غائبا أنظر بعد الحلولو المطالبة بمقدار ما يمكنه الذهاب اليه والعود به. و لو انقطع خبره لم يكلفالإحضار، لعدم الإمكان فلا شي‏ء عليه،