بها، لجواز وجدان الوفاء عند المطالبة، ولو كان البعض حالا اعتبر القصور عنه خاصة،و قول الإسكافي بحلول المؤجلة قياسا علىالموت ضعيف.
و أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر، إذالحق لهم فلا يتبرع الحاكم عليهم، و كذا لوسأل هو الحجر على المشهور، و قيل: بجوازهحينئذ لأن فيه مصلحة له كما فيه مصلحة لهم،و الحجر النبي صلّى الله عليه وآله وسلّمعلى معاذ بالتماسه خاصة.
و مع تحقق الشروط يمنع من التصرف الماليالمبتدأ، الا ما يفيد تحصيلا.
و لو أقر لأحد بدين سابق أو عين صح، لعمومجواز إقرار العقلاء، و هل يشارك المقر لهالغرماء؟ أربعة أقوال: ثالثها و رابعهاالفرق بين الدين و العين.
لو أقرضه إنسان مالا بعد الحجر، أو باعهبثمن في ذمته، لم يشارك الغرماء مع العلمبحاله إجماعا، فيثبت في ذمته، و مع الجهلأقوال: ثالثها الاختصاص بعين المال، لعمومدليله كما يأتي.
و لو أتلف مالا بعد الحجر، ضمن و ضرب صاحبالمال مع الغرماء.
من وجد عين ماله كان له أخذها و ان لم يكنسواها على المشهور، للخبر «عن الرجل يركبهالدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال: لايحاصه الغرماء»