مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 161
نمايش فراداده

أو يترك الثوب الذي يفتقر الى نشر، أويترك سقي الدابة أو علفها بحسب المعتاد،أو يودعها من غير ضرورة و لا اذن، أو يسافربها كذلك و لو كان الطريق أمنا، أو نحو ذلك.

و التعدي مثل أن يلبس الثوب، أو يركبالدابة، أو يجحد مع مطالبة المالك، أويخالطها بمال آخر بحيث لا يتميز، أو يفتحالختم، أو ينسخ من الكتاب، أو نحو ذلك، الاأن يكون لشي‏ء من ذلك مدخل في الحفظ، و فيالخبر «فوضعها في منزل جاره فضاعت. قال: هوضامن لها».

و لو أزال السبب الموجب للضمان لم يبرأ،الا أن يجدد له من المالك الاستيمان أوإبراءه من الضمان، لانه صار بمنزلة الغاصببتعديه، فيستصحب الضمان الى أن يحصل منالمالك ما يقتضي زواله.

و لو أكره على دفعها الى غير المالك دفعهاو لا ضمان، خلافا للحلبي إذا سلمها بيده، وهو ضعيف.

نعم لو تمكن من المنع وجب، و لو لم يفعلضمن، و لا يجب تحمل الضرر الكثير بذلككالجرح و أخذ المال، فلو أنكرها و طولبباليمين ظلما وجب و يوري.

1055- مفتاح [وجوب حفظ الوديعة و كيفيته‏]

يجب حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها،كالثوب في الصندوق، و الدابة في الإصطبل،و الشاة في المراح، و ما جرى مجرى ذلك،لعدم التعيين من قبل الشارع فيرجع الىالعرف.