مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 163
نمايش فراداده

1057- مفتاح [وجوب الإيصاء بالوديعة]

إذا ظهر للمستودع أمارة الموت، وجبالإيصاء بها الى عدل، لتوقف الحفظ عليه،فلو أخل بذلك ضمن. و قيل: بل يجب الرد و لوالى الحاكم مع تعذر المالك أو وكيله، فانتعذر الثلاثة أودعها عند ثقة، و الافالإيصاء.

و قيل: يجب الاشهاد عليه فيعتبر شاهدان.

و الظاهر براءته بإحدى المذكورات أيهاكان، و لو لم يفعل و أنكر الورثة فالقولقولهم، و لا يمين عليهم الا أن يدعي عليهمالعلم.

القول في العارية

1058- مفتاح [ما يشترط في العارية و كونها منالعقود الجائزة]

يشترط فيها بعد أهلية التصرف ما يدل علىالإيجاب و القبول، و ان لم يكن لفظا، كمالو فرض لضيفه فراشا فجلس عليه، و كأكلالطعام من القصعة المبعوث فيها و نحو ذلك،وفاقا للتذكرة لجريان العادة بمثله، ومنهم من اشتراط اللفظ كما في نظائره.

و ليس بلازم لأحدهما، فلكل فسخه متى شاءإجماعا، سواء أطلق أو جعل لها مدة، إلا إذاأعاره للرهن فرهن كما تقدم، أو لدفنالمسلم فدفن بلا خلاف فيه، لاستلزامهالنبش المحرم و هتك الحرمة، إلا إذا صاررميما، أو حصل بالرجوع ضرر على المستعيرلا يستدرك، كما لو أعار لوحا ليرقع بهالسفينة