كانت مضمونة، و للمالك إلزام أيهما شاءبما استوفاه من المنفعة، فإن إلزامالمستعير رجع هو على الغاصب مع جهله، لانهأذن في استيفائها بغير عوض و ان ألزمالغاصب لم يرجع على المستعير إلا إذا كانتمضمونة.
لا يجوز له إعارتها و لا إجارتها إلا بإذنالمالك بلا خلاف، لان المنافع ليست مملوكةللمستعير، و ان كان له و لو كيلهاستيفاؤها، و لأن الأصل عصمة مال الغير عنالتصرف فيه، و العارية انما تناولتالمستعير خاصة.
و إذا تجاوز المأذون ضمن، و يستمر الضمانالى أن يردها الى المالك، و لم يبرأبإعادتها إلى الأول، و لكن لا تبطلالإعارة بذلك، فاستعماله بعد عوده إلىالمأذون فيه جائز و ان كان مضمونا.
و إذا ردها الى المالك أو وكيله بريء، وان ردها الى الحرز لم يبرئ.
يكره اعارة الجارية من الأجنبي للخدمة، وخصوصا إذا كانت حسناء خوف الفتنة.
أما جوازها فقد ورد به النص، و لا خلاف فيهعندنا، كتحريم إعارتها للاستمتاع مطلقاكما مر.