مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 166
نمايش فراداده

كانت مضمونة، و للمالك إلزام أيهما شاءبما استوفاه من المنفعة، فإن إلزامالمستعير رجع هو على الغاصب مع جهله، لانهأذن في استيفائها بغير عوض و ان ألزمالغاصب لم يرجع على المستعير إلا إذا كانتمضمونة.

1062- مفتاح [عدم جواز إعارتها و إجارتها إلابإذن المالك‏]

لا يجوز له إعارتها و لا إجارتها إلا بإذنالمالك بلا خلاف، لان المنافع ليست مملوكةللمستعير، و ان كان له و لو كيلهاستيفاؤها، و لأن الأصل عصمة مال الغير عنالتصرف فيه، و العارية انما تناولتالمستعير خاصة.

و إذا تجاوز المأذون ضمن، و يستمر الضمانالى أن يردها الى المالك، و لم يبرأبإعادتها إلى الأول، و لكن لا تبطلالإعارة بذلك، فاستعماله بعد عوده إلىالمأذون فيه جائز و ان كان مضمونا.

و إذا ردها الى المالك أو وكيله بري‏ء، وان ردها الى الحرز لم يبرئ.

1063- مفتاح [كراهة اعارة الجارية للخدمة]

يكره اعارة الجارية من الأجنبي للخدمة، وخصوصا إذا كانت حسناء خوف الفتنة.

أما جوازها فقد ورد به النص، و لا خلاف فيهعندنا، كتحريم إعارتها للاستمتاع مطلقاكما مر.