السوقي، تضعيفا للاخبار المقدرة، و قولالشيخ في إحدى العينين بنصف القيمة، و فيكلتيهما بتمامها شاذ متأول.
قيل: و لا يقاس جناية الغاصب على جنايةغيره، فيؤخذ منه قيمة العبد الذي قتله و انزادت عن دية الحر، خلافا للخلاف و المبسوط.و كذا يؤخذ منه أكثر الأمرين من المقدر والأرش في جناية الطرف، تغليبا للماليةبالنسبة إلى الغاصب على الإنسانية.
إذا زادت بفعل الغاصب، فان كانت أثراكتعليم الصنعة، و خياطة الثوب، و نسجالغزل، و طحن الطعام، رده و لا شيء له، بلعليه رده الى الحالة الاولى مع الإمكان وطلب المالك، و الأرش مع النقصان في العين.
و ان كانت عينا محضة كما إذا خلط الزيتبمثله، فهما شريكان الا مع الخلط بالأردى،فيتخير المالك بين أخذ حقه من العين معالأرش، و بين طلب المثل. و قيل: بل ينتقلالى المثل مطلقا لاستهلاك العين، أما لوخلط بغير جنسه و استهلك ضمن المثل.
و لو كانت أرضا فزرعها أو غرسها، فالزرع ونماؤه للزارع و عليه أجرة الأرض و الإزالةو ان لم يبلغ أوانه، و طم الحفر و أرش الأرضان نقصت.
و لا يجب على أحدهما إجابة الأخر إلى تملكما يملكه بعوض و لا غيره للأصل، و للإسكافيقول آخر، و في الخبر: عن رجل أتى أرض رجلفزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاءهصاحب الأرض فقال: زرعت بغير أذني فزرعك ليو علي ما أنفقت، إله ذلك؟ فقال: للزارعزرعه و لصاحب الأرض كرى أرضه.