مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 18
نمايش فراداده

جاء بعد يطلبها، فإن الأرض للّه و لمنعمرها. أريد بالصدقة الزكاة.

و الشيخ حمل قوله «و لمن عمرها» علىالأحقية دون الملكية لأنها من الأنفال وقيل: انما كان المحيي ثانيا أحق بها إذا لميعرف صاحبها، و يأتي الكلام فيه إنشاءاللّه.

و أما العامرة: فما يملك من غير قتالفكذلك، سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا،للنصوص منها الموثق «ان الأنفال ما كان منأرض لم يكن فيها هراقة دم، أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، و ما كان من أرض خربة أوبطون أودية فهذا كله من الفي‏ء، و الأنفالللّه و للرسول فما كان للّه فهو للرسوليضعه حيث يحب».

و ما أخذه المسلمون بالسيف و القهر، كمكةو الشام و أكثر بلاد الإسلام، ما كانت منهاعامرة وقت الفتح فهي للمسلمين قاطبة عندنايأخذ الإمام عليه السلام أو نائبه معغيبته خراجها و يصرفه في مصالحهم، و ليسلأحد منهم التسلط على شي‏ء منها بتصرفاتفاقا.

قال الشهيد الثاني: و ان أخذه حاكم الجورالمعتقد لاستحقاقه برئت الذمة منه، لورودالنص بحل المقاسمة و الخراج و أصلهما منهذه الأرض.

و في الصحيح سئل عن السواد ما منزلته؟فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخلها في الإسلام بعد اليوم و ان لميخلق بعد، فقلنا:

الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصح الا أنيشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين فإذاشاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. قلنا: فإنأخذها منه؟ قال: يرد إليه رأس‏