و كذا لو وجده في جوف دابة مملوكة بالأصل،كالبقرة و الجزور كما في الصحيح، أما لوكانت مباحة بالأصل كالسمكة و الغزال، فلايفتقر الى التعريف، لتوقف تملك الصياد فيمثله على الحيازة و النية، فيتوقف علىعلمه بما في بطنه، إلا إذا كانت عنده فيموضع محصور فيجب التعريف، و لو علمانتفاءه عن المالك المعروف سقط تعريفه فيالجميع و كان كالموجود في المباح.
من وجد في داره أو صندوقه مالا و لا يعرفه،فان كان يدخل الدار غيره، أو يتصرف فيالصندوق سواه فهو لقطة، و الا فهو لهلشهادة الظاهر و للصحيح.
و قيده بعضهم بما إذا لم يقطع بانتفائهعنه، و الا فهو لقطة أيضا. و لا بأس به.
ثم ان كان المشارك محصورا بدأ بتعريفه لهأولا، و يحتمل الاقتصار عليه لانحصاراليد.
و أما الحيوان و يسمى «الضالة» فالصحيحمنه الممتنع من السباع الموجود في كلاء وماء لا يحل أخذه، لأنه مصون عن التلف، والغالب أن من أضل شيئا طلبه حيث ضيعه، فإذاأخذ ضاع عنه، و للنصوص منها الصحيح «فيالبعير