مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 19
نمايش فراداده

ما له و له ما أكل من غلتها بما عمل.

قال أصحابنا: و لو كان للمتصرف فيها بناءأو زرع، جاز بيعه لانه مملوك و كونه في أرضالغير لا يمنع من التصرف في ملكه، و قيل:يجوز بيعها تبعا للآثار المذكورة لامنفردة، و في رواية «اشتر حقه منها».

و ما صالح أهله المسلمين على أن يكونالأرض لهم و عليهم ما صالحهم الامام عليه،فهي ملك لأهلها يتصرفون فيها بما شاؤا بلاخلاف للنصوص.

و ان صالحوهم على أن يكون للمسلمين كأرضخيبر، فهي للمسلمين كافة و أمرها الىالامام كما في الصحيح.

و اما أسلم أهله عليه طوعا كالمدينةالطيبة و البحرين، فهي لأربابها يملكونهاعلى الخصوص، و ليس عليهم فيها شي‏ء سوىالزكاة، و في الموثق قلت له:

رجل من أهل نجران يكون له أرض ثم يسلم أيشي‏ء عليه ما صالحهم النبي صلّى الله عليهوآله أو ما على المسلمين؟ قال: عليه ما علىالمسلمين أنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبيصلّى الله عليه وآله.

فان تركوا عمارتها و تركوا خرابا، كانتللمسلمين قاطبة، و أمرها الى الإمام أونائبه يصرف حاصلها في مصالحهم للنصوص،خلافا للحلي فهي باقية على ملك الأول، و هوشاذ.

و هل على الامام أن يعطي أربابها حقالرقبة من القبالة؟ المشهور نعم، و ظاهربعضهم لا، و هو أظهر من الرواية.