مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 190
نمايش فراداده

1092- مفتاح [يد الوكيل أمانة]

مال الموكل أمانة في يد الوكيل، لا يجبإيصاله اليه الا بعد الطلب و الإمكانالشرعي و العرفي، و له الامتناع منه حتىيشهد على القبض، و فصل آخرون و قد مضى. ويضمن مع التعدي، و لا تبطل الوكالة به.

و لو باع ما تعدى فيه بري‏ء من الضمانبتسليمه الى المشتري، و لا يكون الثمنمضمونا عليه.

و لو و كله على ابتياع متاع بماله في ذمتهفاشترى بري‏ء بالتسليم الى البائع.

1093- مفتاح [طريق ثبوت الوكالة]

لا تثبت الوكالة إلا بشاهدين، لا الواحد ولا بشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين بلاخلاف منا. و لو اختلفا في التاريخ قبلتشهادتهما، سواء شهدا بإقراره بها، أوبإنشائه لها و فيه. قول آخر.

و ان ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله ولا بينة له، فان صدقه الغريم جاز له تسليمهو ان لم يجب، و قيل: ان كان دينا وجب، و انكذبه فلا يمين عليه.