مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 20
نمايش فراداده

864- مفتاح [أحكام تمليك الأرض‏]

و أما غير الأقسام المذكورة، فكل ما جرىعليه ملك مسلم معروف و من في حكمه، فمادامت عامرة فهي له و لورثته بعده، و ان تركالانتفاع بها أصلا للنص و الإجماع، فليسلأحد التصرف فيه الا بأذنه، و في الخبر «لايحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه» وفيه «من أخذ شبرا من الأرض بغير حق أتى بهيوم القيامة في عنقه و طوقه الى سبعأرضين».

و ان خربت فالظاهر من الصحاح، و سيماالحديث السابق «فإن الأرض للّه و لمنعمرها» أنها للإمام ثم للمحيي ثانيامطلقا، الا أنهم نقلوا الإجماع على أنه انكان قد ملكها بغير الاحياء ثم خربت و كانصاحبها معروفا، لم يزل ملكه عنها.

و اختلفوا فيما إذا ملكها بالاحياء ثمتركها حتى عادت مواتا، فقيل: انه كذلكأيضا، و قيل: ان كان صاحبها معروفا فهو أحقبها، للصحيح قلت: فان كان يعرف صاحبها؟قال: فليرد اليه حقه. و حمل على ما إذاملكها الأول بغير الاحياء، جمعا بينه وبين سائر الأدلة، و لا سيما حديث «و لمنعمرها» فإنه نص في معرفة الصاحب كما مرذكره، الا أن يراد بمعرفته معرفته في أولالأمر.

و قيل: انه يزول ملكه عنها و يصير للإمامثم للمحي ثانيا و ان كان صاحبها معروفا [وهو الأصح‏] لإطلاق الصحاح و سيما السابق،خرج منها ما أجمع‏