الايمان قولان: و المشهور اشتراطه، و فياعتبار هذه الصفات حين الوصية خاصة أومستمرة إلى الإنفاذ أو حين الموت أقوال.
لكل منهما الفسخ ما دام الموصى حيا، الاأن فسخ الوصي مشروط ببلوغه الى الموصى، والا لم ينفسخ بلا خلاف، لأنه إذا قبل فقدغره و منعه من طلب غيره، و فيما يقرب منالصحيح: إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هوغائب، فليس له أن يرد وصيته، لانه لو كانشاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره.
أما بعد موت الموصى فليس له الفسخ معالقبول بالإجماع، و بدونه أيضا علىالمشهور، خلافا للتحرير و المختلف، و فيالصحاح «إذا بعث اليه بها من بلد فليس لهردها، و ان كان في مصر يوجد فيه غيره فذاكاليه» و لا دلالة فيها صريحا على شيء منالمذهبين، و الأصل و رفع الحرج و نفي الضرريقتضي الثاني، إلا أن في التعليل السابقإيماء إلى الأول، و يمكن حمله على شدةالاستحباب، و العلامة حمل النصوص على سبقالقول.
قال الشهيد الثاني: و لو حصل للموصي ضررديني أو دنيوي أو مشقة لا يتحمل مثلهاعادة، أو لزم من تحملها ما لا يليق بحالهمن شتم و نحوه، قوى جواز الرجوع.