لا يصح الوصية بالولاية على من لا ولايةله عليه شرعا، كأولاده الكبار و الأقارب وكذا الأموال، و لا من الحاكم من حيث هوحاكم مطلقا، لان ولايته مقصورة على حالحياته، و لا على الأطفال الا من الأب أوالجد خاصة بلا خلاف، و لا من أحدهما إلىالأجنبي مع وجود الأخر مطلقا على الأصح،لما مر من تقديمهما على وصيهما، لثبوتولايتهما بأصل الشرع و وصيتهما تابعة لها.
و قيل: بل يصح فيما بعد انقضاء ولايته، وقيل: يصح في ثلث التركة، و هما ضعيفان.
إذا أوصى بالنظر الى شيء معين، اختصتولايته به و لم يجز التعدي كالوكالة، و كذاان خص بوقت دون وقت، أو حال دون حال، و انعمم في كل قليل و كثير جاز.
و ان أطلق فإن اقتصر على قوله «أنت وصيي» ونحوه، كان لغوا كما لو قال وكلتك من دونتعيين.
و ان أضاف إليه أولادي مثلا، انصرف الىحفظ مالهم خاصة، لأنه المتيقن.
و يحتمل جواز التصرف بما فيه الغبطة، لأنهالمفهوم منه عرفا.