بل ادعى السيد عليه الإجماع، لعمومأَوْفُوا بِالْعُقُودِ «و المؤمنون عندشروطهم» «و الوقوف على حسب ما يقفهاأهلها» خلافا للحلي و النافع فيبطل منرأسه، لأن الوقف إذا تم لم يعد الى المالكعلى حال، فيكون فاسدا و يفسد به العقد. والعمل على المشهور، لاشتراك الوقف و الحبسفي كثير من الاحكام.
فان لم يرجع أو لم يحتج حتى مات، فهل يبطلالوقف؟ لصيرورته بالشرط حبسا، أم يستمرعلى حاله؟ قولان: و في الخبر «من أوقف أرضاو قال: ان احتجت إليها فأنا أحق بها ثم ماتالرجل، فإنها ترجع الى الميراث».
هل ينتقل الموقوف عن الواقف؟ المشهورذلك، خلافا للحلبي. و على المشهور هل الىالموقوف عليه أم اللّه سبحانه؟ الأكثر علىالأول، و منهم من فصل بالموقوف عليهالمعين المنحصر و الجهات العامة، ففيالأول الأول، و في الثاني الثاني و هوالأظهر. و ليس على الثاني إباحة كما توهم،و يتفرع على الخلاف مسائل كما قالوه.
و على التقادير ليس لأحد التصرف في أصله،ببيع و لا هبة و لا غير ذلك، لان ذلك ينافيمقتضى الوقف من تحبيس الأصل، اللهم إلاإذا وقع بين الموقوف عليهم خلف و خشي خرابهو كان البيع أنفع لهم، فحينئذ جاز بيعه كمافي الصحيح، و قد مضى في مباحث البيع.