و الناظر غير مستحق عملا بالشرط. و يشكلذلك في الأوقاف العامة على المسلمين،للزوم تفويت كثير من أغراض الواقف، الا أنيقال اذن حكام الشرع في مثل ذلك معلومبالقرائن. و اللّه أعلم.
الوقف على غير المنحصر وقف على الجهةالمخصوصة لا على أشخاصها، فلا يجب صرفالنماء الى جميع الأشخاص الداخلين فيالوصف، بل من كان موجودا ببلد الواقففحسب، و ان تتبع الغائب جاز، و في وجوباستيعاب من في البلد خلاف، و الأظهر العدمدفعا للمشقة.
و في الخبر «سئل عن ذلك فأجاب بأن الوقفلمن حضر البلد الذي هو فيه و ليس لك أن تتبعمن كان غائبا» و قيل: يجزي الاقتصار علىثلاثة مراعاة للجمع، مع ما علم من أن الجهةلا تقتضي الأشخاص، و قيل: يكتفى باثنينبناء على أنه أقل الجمع. و ربما قيل: بجوازالاقتصار على الواحد، نظرا الى أن الأشخاصمصرف الوقف لا مستحقون، إذ لو حمل علىالاستحقاق لوجب الاستيعاب، فيجب التتبعما أمكن، و لا يخلو من قوة.
القبض معتبر في الموقوف عليه أولا، و يسقطاعتباره في بقية الطبقات، لأنهم يتلقونالملك عن الأول، و قد تحقق الوقف و لزمبقبضه، فلو اشتراط