و لا فرق في ذلك بين القسمين، فله الفسخ معالعجز و ان أطلق، إلا أنه في المطلق لايعود رقا الا مقدار ما بقي عليه. و في لزومالقسمين مطلقا، أو من جهة المولى خاصة، أوالمطلق مطلقا و المشروط من جهته، أو جوازالمشروط مطلقا، أو من جهة المملوك أقوالضعيفة المأخذ.
و اللزوم من جهة المولى و الجواز من جهةالمملوك مطلقا قوي، لأن الحط للعبد و الحقللمولى، و معنى الجواز من طرف المملوك عدموجوب السعي عليه و لا أداؤه، و ربما يفسربعدم لزوم التكسب و ان قدر، أما ان كان لهمال وجب عليه دفعه.
و لو اتفقا على التقايل صح، و يستحب الصبرعليه مع عجزه، لما فيه من إعانته، و للخبر«لا يرده في الرق حتى يمضي ثلاث سنين».
و في وجوب إعانته من الزكاة، أو مطلقالمال على المولى بالبذل، أو الحط عنه منالنجوم، أو على سائر المكلفين، أو استحبابذلك، أو وجوبها مع وجوب الزكاة عليه، أوعليهم و استحباب التبرع مع عدمه، أقوال:مبنية على الاحتمالات في قوله سبحانه وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِيآتاكُمْ.
و المستفاد من الاخبار أن المراد بـ «مالاللّه» ما يعدونه ثمن العبد، و في نيتهم أنلا ينقصوا منه و يرون أنه يقدر على أدائه،دون ما يزيدون على ذلك أولا ليحطوا عنهثانيا، اما ليمنوا عليه، أو ليحسبوه منالزكاة، أو لغرض آخر و كانوا يفعلون ذلك، وفي آخر «أعطوهم مما كاتبتموهم شيئا» و هوفي معناه.