المشروط فقيل: فطرته على مولاه لإطلاقالرق عليه، خلافا للقاضي لتبعية النفقة، وهو قوي. و في الصحيح «الفطرة عليه» من غيرفرق بين القسمين.
و لا يكفر بالعتق و الإطعام الا بإذنالمولى، و قيل: مطلقا.
لا تبطل الكتابة بموت المولى، فينتقلالحق إلى وارثه. و يبطل بموت المكاتب انكان مشروطا، كما في الصحاح المستفيضة،لفوات موضوعها الذي هو الرقية، و تعذرغايتها التي هي العتق، و كذلك ان كان مطلقاو لم يؤد شيئا.
أما لو أدى شيئا و كان له مال، تحرر منهبحسابه و يبطل في الباقي، و يحرر أولادهبقدر حريته، و يؤدي ورثته البقية من قدر مافيه حريته من تركته على المشهور، كما فيالصحيح و غيره، لاشتراك ماله بين وارثه وبين مولاه، و من أصل التركة عند الإسكافيللصحاح المستفيضة، و حملت على نصيب الوارثجمعا، و فيه مخالفة للظاهر.
و ان لم يكن له مال سعى أولاده فيما بقي، ومع الأداء ينعتق الأولاد تاما، و هلللمولى إجبارهم على الأداء في الصورتينوجهان.