كما لو ادعى على أبيه الميت، و لم يتوجهاليمين ما لم يدع العلم.
و كل من الدعوى و الإنكار اما مطلق أو معذكر السبب و إنكاره، فمع إطلاق الإنكاريكفيه الحلف على نفي الاستحقاق مطلقا قولاواحدا، لحصول الغرض به و استلزام نفيالعام نفي الخاص، و مع الجواب ينفي الخاصان حلف عليه فكذلك.
و ان أراد الحلف على نفي الاستحقاق ففيإجابته إليه قولان: أقربهما نعم لدخولالخاص في ضمن نفيه، و جواز تعلق غرض صحيحبالعدول الى العام.
و لو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض، فقدانقلب مدعيا و المدعي منكر، فيكفي المدعياليمين على بقاء الحق، و لو حلف على نفيذلك كان آكد، لكنه غير لازم بلا خلاف و انكان أحوط، و ليس في هذه الدعوى تكذيبالبينة لو أقامها المدعي أولا، لأنهايعتمد على الأصل و ظاهر الحال.
يقبل قول المدعي بغير بينة و لا يمين فيمواضع كثيرة، كما لو ادعى فعل الصلاة والصيام خوفا من التعزير، أو ادعى إيقاعالفعل المستأجر عليه إذا كان من الأعمالالمشروطة بالنية، كالاستيجار على الحج والصلاة، أو ادعى صاحب النصاب ابداله فيأثناء الحول، أو ادعى بعد الخرص النقصان،أو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول الى غيرذلك.
و ضبطها بعضهم بكل ما كان بين العبد و بيناللّه تعالى، و لا يعلم الا من قبله و لاضرر فيه على الغير، أو ما تعلق بالحد أوالتعزير، و في رواية: أنه يقبل