اليد ظاهرة في الملك ما لم يعارضهاالبينة، فإن كان في يدهما أو يد من أقرلهما، قضي بينهما نصفين و يحلف كل منهمالصاحبه. و ان كان في يد أحدهما أو من أقرلأحدهما، قضي له مع يمينه.
فإن أقام كل منهما مع اليد بينة بالكل، ولم يمكن التوفيق بين البينتين قضى بينهمانصفين، لا لتساقط البينتين و بقاء الحكم،كما لو لم يكن هناك بينة كما قيل، و لزمعليه إحلاف كل منهما لصاحبه، و لا لان معكل منهما مرجح باليد على نصفه، فقدمت بينةعلى ما في يده كما قاله آخرون، بل لتقدمبينة الخارج لكونه مدعيا، فيقضى لكل بمافي يد الأخر.
و ان اختص أحدهما باليد، قضي به لأكثرهمابينة مع يمينه للصحيح، و مع التساويللخارج لتقدم بينته و للنص المؤكد المعلل.
و قال الشيخ: ان كانت البينة إنما تشهد لهبالملك فقط دون سببه، انتزع من يده و أعطياليد الخارجة، و ان شهدت له بسبب الملك وكانت الأخرى مثلها، كانت البينة التي معاليد المتصرفة أولى. قال: و أما الحكمللحالف و مع حلفهما فالتنصيف كما في الخبرفمحمول على الإصلاح بينهما. و في عدة منالروايات أن مع تساوي البينتين أقرعبينهما، و ورد «كل مجهول ففيه القرعة» «وما تقارع قوم ففوضوا أمرهم الى اللّه إلاخرج سهم المحق» و قيل فيه أقوال أخر مستندةالى روايات ضعيفة أو اعتبارات.