مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 270
نمايش فراداده

بالمحتمل، لإمكان الانتقال مع عدمالمطابقة بين الدعوى و الشهادة، إذ الدعوىبالملك الحالي و الشهادة بالملك القديم.

و لو قيل: ان ثبوته في الماضي يوجباستصحابه الى الان منع، فان اليد الحاضرةالظاهرة في الملك معارضة له فلم يتماستدامته، خصوصا اليد الماضية لانقطاعهارأسا.

و قيل: نعم لان اليد الحاضرة ان كانت دليلالملك، فالسابقة المستصحبة أو الملكالفعلي المستصحب أولى، لمشاركتهما لها فيالدلالة على الملك الان و انفرادهمابالزمن السابق، فيكونان أرجح، و الحكمباستصحابها أوجب المطابقة بين الدعوى والشهادة.

و فيه: أن مناط الحكم انما هو الملكالحالي، و ظاهر أن دلالة اليد عليه أقوى منالاستصحاب المذكور، فالأول أظهر.

و منه يظهر حكم المسألتين السابقتين، وكيف كان فلا بد من اضافة الشاهد ما يعلممنه أنه لم يتجدد عنده علم الانتقال كما هوالمشهور، لعدم المنافاة بين علمه بالملكالسابق و شهادته مع انتقاله عن الملك الان.

أما لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليدغصبه أو استأجره منه حكم بها لأنها شهدتبالملك و سبب يد الثاني.

1175- مفتاح [حكم التداعي في الأموال‏]

المشهور أنه لو ادعى مالا و ادعى ثالثنصفه، و تعارضت بينتاهما، قضي لمدعي الكلالنصف لعدم المزاحم، و يقرع بينهما فيالنصف الأخر، فمن خرج اسمه فله مع يمينه. ولو كانت يدهما عليه كان لمدعي الكل، لانبينة