بينهم ما لم يتفرقوا و يرجعوا إلى أهلهم»و في الصحيح «ان عقله حين يدرك أنه حق جازتشهادته» و في معناه غيره.
و يشترط فيه كمال العقل، فلا تقبل شهادةالمجنون بلا خلاف، لقوله تعالى «ذَوَيْعَدْلٍ» و «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ» إلا إذاكمل عقله في غير دوره و استحكمت فطنتهفيقبل لزوال المانع.
و في حكم المجنون المغفل الذي لا يحفظ و لايضبط، و يدخل فيه التزوير و الغلط و هو لايشعر، لعدم الوثوق بقوله، و كذا من يكثرغلطه و نسيانه و من لا يتنبه لمزايا الأمورو تفاصيلها، الا أن يعلم عدم غفلته فيمايشهد به، و على الحاكم التفتيش عن حال منهذه حاله، الا أن يغلب على ظنه علمه وتيقظه.
و يشترط فيه الإسلام بلا خلاف للنصوص، إلافي الوصية بالمال، فتقبل شهادة أهل الذمةخاصة مع العدالة كما مر بيانه، و الشيخأجاز شهادة أهل كل ملة لمثله للخبر، والإسكافي و لغير مثله أيضا، و في الحسن«يجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل،و لا يجوز شهادة أهل الملل على المسلمين».