مفاتیح الشرائع

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

جلد 3 -صفحه : 334/ 288
نمايش فراداده

البينونة و الحجة لا تتبعض. و قيل: يثبت منجهة تضمنه المال و هو مستلزم للبينونةفيثبت أيضا لذلك، و لو تضمن الطلاق عوضافكالخلع.

و أما الوكالة و الوصية بالولاية و النسبو رؤية الأهلة و نحوها مما لا يتعلق بالمالأصلا، فلا يثبت الا بشاهدين قولا واحدالأنه الأصل، و كذا سائر حقوق اللّه تعالى،مالية كانت كالزكاة و الخمس و الكفارةأوحدا، الا ما يعتبر فيه الأزيد كحدود بعضالفواحش، و قد مضى بيان عدد الشهود فيها وفي سائر الحدود فلا نعيده.

1190- مفتاح [حكم شهادة النساء و مواردها]

يقبل شهادتهن منفردات و منضمات فيما يعسرعليه اطلاع الرجال غالبا، كالولادة والاستهلال و عيوب النساء الباطنة و نحوها،لمسيس الحاجة و للنصوص.

و في الرضاع خلاف أظهره الجواز، لانه لايطلع عليه الرجال غالبا، و لظاهر بعضالنصوص بالخصوص.

و لا يقبل شهادتهن منفردات بأقل من أربع،لما عهد من عادة الشرع من اعتبار المرأتينبرجل، إلا في ميراث المستهل و الوصيةبالمال، فيثبت بالحساب كالربع بالواحدة والنصف بالثنتين و هكذا للصحاح، خلافاللمفيد و الديلمي فيقبل في عيوبهن والاستهلال و النفاس و الحيض و الولادة والرضاع شهادة امرأتين مسلمتين.

و إذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدةمأمونة قبلت، للصحيح: سأله عن شهادةالقابلة في الولادة فقال: يجوز شهادةالواحدة. و حمل على الربع كما