حق آدمي لا مانع من إثباته بشهادة الفرع،و علل الشرع معرفات فجاز انفكاكمعلولاتها، و لذا يثبت بها في السرقةالمال دون الحد عند المانعين لها في الحدمطلقا. و كذا مع الشاهد و المرأتين وبالعكس لو كان المقر سفيها الى غير ذلك.
و في قبول شهادة النساء على الشهادة فيمايقبل شهادتهن قولان: أظهرهما المنع، لعدمالضرورة اليه، و لاختصاصهن ببعض الاحكامغالبا.
لا بد من اثنين على كل واحد و ان لم يعتبرمغايرتهما فيهما عندنا، بل يكفي اثنانعليهما جميعا، أو على أحدهما مع الأصلالأخر لتحقق الثبوت بذلك، و في جواز كونالأصل فرعا مع آخر وجهان.
المشهور اشتراط تعذر حضور الأصل في قبولالفرع، لموت أو زمانه أو مانع يمنعه منحضور مجلس الحكم و ان كان حاضرا، أو يوجبله مشقة لا يتحمل غالبا، خلافا للخلاف.
و في الخبر: سئل عن الشهادة على شهادةالرجل و هو بالحضرة في البلد قال: نعم، و لوكان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمهاهو لعلة تمنعه أن يحضر و يقيمها.