لا يكفي تعديل الفرع للأصل ما لم يسمعه،لا مكان معرفة الحاكم إياه بالجرح، واحتمال كونه عدلا عند قوم و فاسقا عندآخرين، لبناء العدالة على الظاهر.
لو أنكر الأصل بعد شهادة الفرع، فقيل:يحكم بشهادة أعدلهما، للصحيح في رجل شهدعلى شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: لم أشهده.فقال: يجوز شهادة أعد لهما، و لو كانتعدالتهما واحدة لم يجز الشهادة.
و قيل: يسقط شهادة الفرع لان الشرط فيسماعها تعذر الأصل و قد زال، و لان مستندشهادة الفرع شهادة الأصل و هي مفقودةفيفقد ما استند إليها.
و ربما قيل: حضور الأصل بعد الحكم غيرقادح، و قبله سقط حكم الفرع.
لا بد في قبول الشهادة من موافقة العددالمعتبر للدعوى، و توافقهم في