و انما يثبت كونها زورا بأمر مقطوع بهكعلم الحاكم، أو الخبر المفيد للعلم، لابالبينة لأنه تعارض و لا بالإقرار لأنهرجوع.
و حيث ينقض الحكم بظهور مانع في الشهادةسابق على الأداء أو الحكم على الخلاف، فانكان طلاقا أو عتاقا أو عقدا من العقود تبينخلافه، و ان كان على مال و كانت العينباقية ردت، أو تالفة فعلى المحكوم لهلضمانه بالقبض، فان كان معسرا أنظر الىيساره، و قيل: يضمن الإمام حينئذ، فيتخيرالمضمون له بين أخذه منه، أو الانتظار الىاليسار، و الأول أشبه.
و ان كان قتلا أو جرحا فلا قود، و الدية فيبيت المال لانه من خطأ الحاكم و ربما يفرقبين ما إذا كان المستوفي هو الولي أو غيره،لان استيفاء الولي مستند إلى أخذ حقه الذيتبين عدمه، فيكون كفعله خطأ فهو ضامن.
و الأول أقوى لاستناده الى حكم الحاكم.نعم لو باشر بعد الحكم و قبل اذن الحاكم لهفي الاستيفاء، يحتمل تعلق الضمان به لتوقفجواز استيفائه على الاذن.